السيد السيستاني
38
تعليقة على العروة الوثقى
وجوبه . [ 1247 ] مسألة 2 : يحرم الاستقبال ( 109 ) حال التخلي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر . [ 1248 ] مسألة 3 : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا . [ 1249 ] مسألة 4 : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كل حالة ينافي التعظيم . فصل في أحكام الخلل في القبلة : [ 1250 ] مسألة 1 : لو أخل بالاستقبال عالما عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط ( 110 ) الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا ، وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا لا سيما في صورة الاستدبار ، بل لا
--> ( 109 ) ( يحرم الاستقبال ) : مر الكلام فيه . ( 110 ) ( لكن الأحوط ) : لا يترك في غير المعذور كالجاهل عن تقصير بشرطية الاستقبال ، أو بوجوب التحري ، أو الاحتياط عند تعذر العلم بالقبلة ، والعالم به المتسامح في أداء وظيفته .